الفيض الكاشاني

109

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

أَدْرَكَ الْخُطْبَتَيْنِ » « 1 » فمحمولة على نفي الكمال جمعاً بين الأدلّة ، وسيجيء تمام أحكام الجماعة وما يتعلّق بها إن شاء اللّه . [ اشتراط صحّة صلاة الجمعة بكونها بعيدة عن صلاة جمعةٍ أخرى بفرسخ ] وأمّا عدم جمعة أخرى بينهما أقلّ من فرسخ فهو مذهب علمائنا على ما قالوه « 2 » . ويدلّ عليه موثّقة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « إِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَيُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ » « 3 » . وحسنته عنه عليه السلام ؛ قال : « يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ يَعْنِي لَا يَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ ، وَلَيْسَ يَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا بِخُطْبَةٍ ، وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَيُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ » « 4 » . وسيجيء بيان الميل في مباحث صلاة المسافر إن شاء اللّه . [ عدم إجزاء صلاة الظهر عن الجمعة مع اجتماع شرائط إقامة الجمعة ] وأمّا أنّ الظهر لا يجزي عنها مع اجتماع تلك الشروط فلِما بيّنّاه من أنّ وجوبها حينئذٍ عيني . وأمّا وجه استثناء الأقلّ من السبعة فقد ظهر من بيان وجه اشتراط العدد . واللّه أعلم بحقائق أحكامه .

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 160 ، ح 6 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 422 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 346 ، ح 9540 . ( 2 ) . ذخيرة المعاد ، ج 2 ، ص 300 ؛ كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 102 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 23 ، ح 79 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 23 ، ح 80 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 315 ، ح 9448 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 426 ، ح 1258 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 419 ، ح 7 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 23 ، ح 79 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 314 ، ح 9447 .